المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يحق لأي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام في حالات مبررة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من خارج الهيئة بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وللرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026