المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة شراء اللوازم) من خمسة أعضاء يسمي احدهم رئيسا لها، كما يسمي بديلا لاي منهم في حال غيابه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف بيان اسباب مخالفته خطياً. ج- تتولى لجنة شراء اللوازم النظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها والمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها واي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. ه- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الرئيس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة