المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء إلاّ انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين:-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة او وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4- شراء مواد علمية.
5- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
6- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
7- اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة.
8-لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية.
9- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة أو استبدال أو اصلاح أو فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
10- شراء خدمات الضيافة وموادها.
11- إذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
12- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:
1- عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء.
2- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
3- اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
4- اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة.
5- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026