المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يجوز للمديرية بموافقة الرئيس بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة، على ان يتضمن التقرير تحديد سعر عادل للوازم المطلوب تبديلها بما يتفق مع مصلحة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026