المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية. ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعا من امين المستودع وممن تسلمها. ج- يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير وعن فقدان أي منها. د- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص أو التلف الناشئ عن الاهمال، ويقيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة ايرادا لحساب الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة