المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يتم بقرار من الرئيس شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وعلى النحو التالي:-
أ- بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
ب- بناء على تنسيب لجنة الشراء اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026