المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- تقوم المديرية المعنية بموضوع العطاء بإعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه.
ب- على الجهة التي تقرر احالة العطاء عليها ان تدفع رسوم طوابع الواردات إضافة الى اي رسوم أخرى مترتبة عليها او متوجبة الاداء وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأن تقدم كفالة حسن التنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ تبليغها قرار الاحالة تمهيدا للتوقيع على العقد، واذا لم تحضر خلال تلك المدة تعتبر مستنكفة وتتخذ بحقها الاجراءات القانونية المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة دخول العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026