المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة الهيئة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الأخرى ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
ب- شراء اللوازم والاشغال اللازمة للهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر.
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلات اللوازم وسجلات العهدة واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية.
و- إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026