المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- يتم شراء اللوازم بطلب يقدم الى المديرية يتضمن مبررات الشراء وبياناً وافياً بمواصفاتها وتحديداً لكمياتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كافٍ لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة