المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
لا يجوز شراء اي لوازم او اشغال للهيئة الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة