المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

لا يجوز شراء اي لوازم او اشغال للهيئة الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة