المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: -
أ - تقديم الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها.
ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة كل ستة اشهر على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026