المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يتم بيع اللوازم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء في اي من الحالات التالية:
أ- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال.
ب- اذا كانت صالحة وفائضة عن الحاجة.
ج- اذا استدعى تبديلها بأجهزة قابلة للاستعمال وفقا لحاجة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026