المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
تحتفظ المديرية بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات المتعلقة بها ودقتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026