المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- 1- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والفنية.
2- في حال تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض وفقا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء.
ب- اذا تبين للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بأن العرض الأرخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لأسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتنزيل اسعاره ان امكن.
ج- للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة الرئيس اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لأي اسباب اخرى مبررة تراها مناسبة لمصلحة الهيئة.
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء يمكن للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز تلك الزيادة (25%) من قيمة العطاء الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026