المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

اذا استنكف المتعهد الذي تمت الاحالة القطعية عليه عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او الخدمات او عجز عن تقديم اي كمية منها بوقتها المحدد فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اجراء او اكثر مما يلي:- أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة. ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المتعهد الذي يلي سعره سعر المتعهد المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر. د- مطالبة المتعهد المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة. ه- حرمان المتعهد المستنكف من الدخول في عطاءات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة