المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- تتولى المديرية تسلم اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار. ب- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة تسلم اللوازم) من ثلاثة من موظفي الهيئة لتسلم اللوازم او الأشغال التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار. ج- إذا كانت اللوازم أو الأشغال ذات طبيعة فنية متخصصة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار، يجوز للرئيس تشكيل لجنة متخصصة من ثلاثة موظفين من الهيئة تناط بهم مهمة التسلم. د- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:- 1- فحص اللوازم او الاشغال حال وصولها للتأكد من عددها ونوعها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط واتفاقيات الشراء الخاصة بها ومكان التوريد وموعده. 2- تنظيم محضر باللوازم او الاشغال التي تم تسلمها تبين فيه انواعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها على ان يوقع اعضاء اللجنة على هذا المحضر. 3- تقديم تقرير الى الأمين العام اذا تبين لها ان اللوازم أو الاشغال غير مطابقة للمواصفات والشروط وايقاف تسديد قيمة الفواتير الخاصة بها الى حين البت في امر المخالفة. 4- مطابقة اللوازم الواردة للهيئة كمساعدات وهبات مع الوثائق التي تبين مواصفاتها وكمياتها ووثائق الشحن الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة