المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية :-
أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال أقل من (100000) مائة ألف دينار.صفحة 10 من 13
ب- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة العطاءات اذا تجاوزت قيمة الاشغال (100000) مائة ألف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026