المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المتعهدين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فللجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة الرئيس اعادة طرح العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026