المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

اذا تساوت في اللوازم المعروضة المواصفات والجودة والشروط الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فرق السعر التفضيلي. ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المتعهد المقيم بصورة دائمة في المملكة إذا تساوت الأسعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة