المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
اذا تساوت في اللوازم المعروضة المواصفات والجودة والشروط الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فرق السعر التفضيلي.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المتعهد المقيم بصورة دائمة في المملكة إذا تساوت الأسعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026