المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
تنفذ الاشغال في الهيئة بأي من الطرق التالية:-
أ - طرح عطاء.
ب- استدراج عروض.
ج- التلزيم.
د- التنفيذ المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة