المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

تنفذ الاشغال في الهيئة بأي من الطرق التالية:- أ - طرح عطاء. ب- استدراج عروض. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة