المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الاستثمار.
الهيئة:هيئة الاستثمار.
الرئيس:رئيس الهيئة.
الأمين العام:أمين عام الهيئة.
المديرية:مديرية الشؤون الإدارية.
المدير:مدير المديرية.صفحة 1 من 13
الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها اللوازم:
وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها.
انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى
والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها
في الهيئة وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل الاشغال:وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والآليات والمعدات والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا
لجنة العطاءات:
النظام.
لجنة شراء اللوازم المشكلة بمقتضى أحكام هذا
لجنة الشراء:
النظام.
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى توريد
المتعهد:
اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026