المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الاستثمار. الهيئة:هيئة الاستثمار. الرئيس:رئيس الهيئة. الأمين العام:أمين عام الهيئة. المديرية:مديرية الشؤون الإدارية. المدير:مدير المديرية.صفحة 1 من 13 الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها اللوازم: وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها. انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها في الهيئة وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل الاشغال:وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والآليات والمعدات والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها. لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا لجنة العطاءات: النظام. لجنة شراء اللوازم المشكلة بمقتضى أحكام هذا لجنة الشراء: النظام. الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى توريد المتعهد: اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة