المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين والتعليمات المشار اليها اعلاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة