المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين والتعليمات المشار اليها اعلاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026