الأنظمة
نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة أما الموظفون بعقود فتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود إستخدامهم باستثناء ما نص عليه في …
- المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بشؤون الخدمة والموظفين في المؤسسة. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ج- إقرار وصف وظيفي لكل وظيفة …
- المادة 5يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس ومتابعة تنفيذها. ب- أدارة أعمال المؤسسة والأش…
- المادة 6أ- يؤلف المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمى المجلس من بينه…
- المادة 7يقسم موظفو المؤسسة الى:- أ- الموظفين المصنفين. ب- الموظفين غير المصنفين. ج- الموظفين بعقود.
- المادة 8أ-الموظف المصنف هو الموظف الذي يعين في وظيفة مصنفة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفة مبين اسمها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظف غير المصنف وهو الموظف ا…
- المادة 9أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقاً لما يلي:- الدرجة ادنى الراتب الاساسي أعلى راتب الاساس الزيادة السنوية دينار دينار دينار الخاصة 5…
- المادة 10أ- تحدد الرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين وفقاً لما يلي:- المجموعة الوظيفة ادني الراتب الاساسي اعلى الراتب الاساسي الزيادة السنوية دينار دينار دينا…
- المادة 11يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- أكمل ثماني عشرة سنه ميلادية من عمره. ج- لائقاً من الوجهة الصحية بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة االطبية. د- غير م…
- المادة 12أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ مبشارته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوفر وظيفة شا…
- المادة 13يقدم طلب التعيين في المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه ويعزز الطلب بالشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المخ…
- المادة 14أ- يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى او الثانية او من هو في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير وتوصية اللجنة. ب- يعين الموظف ف…
- المادة 15أ- يعين حاملو المؤهلات المبينه تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على مايلي: - 1- شهادة الثانوية العامة او يعادلها براتب السنه الأولى من الدرجة الس…
- المادة 16أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويثبت في الخدمة بناء على نتائج تقييم أدائه، وتعتبر هذه المدة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية في المؤس…
- المادة 17اذا اعيد تعيين موظف سابق في المؤسسة فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته او براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا…
- المادة 18أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة ب (42) ساعة اسبوعياً. ب- للمدير العام تكليف الموظف خطياً بالعمل لساعات اضافية زيادة على مدة ساعات العمل اليومي المقررة على ان لا تزيد على …
- المادة 19يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (70) ديناراً شهرياً.
- المادة 20يستحق الموظف علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً عن زوجته واولاده الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر مع مراعاة مايلي:- أ- لا تدفع العلاوة العائلية للموظف عن زوجته…
- المادة 21تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤولية وتحدد الحالات التي تتطبق عليها أحكام هذه المادة ونسبة العلاوة لك…
- المادة 22أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ب) من هذه المادة تصرف مكافأة موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات يدفع نصفها الأول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر…
- المادة 23للرئيس بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام بأعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في ذلك أنه ا…
- المادة 24تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظفين وعائلاتهم وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم وما تساهم به المؤسسة مقابل…
- المادة 25أ -يجري إعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم اداء الموظفين في المؤسسة حسب النموذج المقرر لها ،وتقدر كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية:- ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ،…
- المادة 26يرفع الموظف الى وظيفة او درجة شاغرة في الملاك وفق الصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة اذا كان الترفيع الى احدى الدرجات الخاص…
- المادة 27أ -يرفع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها وفقاً للأحكام والشروط التالية: - 1 - ان يكون قد أمضى سنة كاملة في اعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها. 2- ان لا يقل مستوى تقديره …
- المادة 28يجوز ترفيع الموظف الى درجة أعلى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة وفق الشروط التالية:- 1 - أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن ممتاز. 2 - أن…
- المادة 29يجوز ترفيع الموظف غير المصنف من وظيفة فني درجة ثانية الى وظيفة فني درجة أولى ضمن مجموعة الوظائف الفنية اذا كان مستوفياً للشروط التالية: - أ - توفر الشاغر. ب- ان تتوفر فيه…
- المادة 30أ - يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة لحضور فعاليات معارض او ندوات او نشاطات ذات علاقة بالأستثمار او الترويج له بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام، على…
- المادة 31لا يجوز للموظف قبول دعوة رسمية لمهام استطلاعية او علمية من قبل الحكومات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الا بعد موافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
- المادة 32تحدد أجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به.
- المادة 33أ - اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او في تطبيقها او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات الم…
- المادة 34للمرجع المختص بالتعيين ان يوقع ايا من العقوبات التالية على موظفي المؤسسة:- أ - الانذار. ب - الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع. ج - توقيف الزيادة السنوية. د- تنزيل ال…
- المادة 35لا توقع اي عقوبة من قبل المرجع المختص بالتعيين من العقوبات الواقعة ضمن صلاحيته الا بعد أجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية.
- المادة 36اذا تبين للمرجع المختص بالتعيين ان العقوبة التأديبية الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليه للنظر فيها تزيد عن العقوبة التي يملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها ف…
- المادة 37يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيساً له.
- المادة 38يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة أعضاء احدهم من اعضاء المجلس ويكون رئيساً له واما العضوان الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي المؤسسة.
- المادة 39يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسب…
- المادة 40تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي…
- المادة 41النظام 41- للرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون وظيفة مدير مديرية، ويتم كف يد أي موظف آخر بقرار من المدير العام.
- المادة 42أ - ينقطع الموظف المكفوف يده عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه مع علاواته ما لم يقرر المرجع الذي أتخذ قرار كف اليد صرف نسبة معينة من راتبه وعلاواته بال…
- المادة 43اذا حركت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية الا انه يجوز للمرجع المختص كف يد الموظف عن العمل.
- المادة 44تقبل استقالة الموظف المحال لمجلس تأديبي وتتوقف الدعوى التأديبية ولا يستحق الموظف المستقيل أية حقوق مالية ولا يجوز إعادة استخدامه.
- المادة 45يستغنى عن خدمات الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه في أي من الحالات التالية: أ - اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب - اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم…
- المادة 46يعزل الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه: - أ - اذا أدين بجنحة مخلة بالشرف. ب - اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة…
- المادة 47أ - يتم ترشيح الموظف لدورة تدريبية خارجية او بعثة علمية خارج المملكة او داخلها بقرار من المجلس بناءاً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب - يتم ايفاد الموظف للدورات ا…
- المادة 48تشكل بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة خاصة تمثل فيها كل من المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، تتولى دراسة أوضاع الموظفين الحاليين في المؤسسة الذين سيتم نقل…
- المادة 49للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.