المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
لا يجوز للموظف قبول دعوة رسمية لمهام استطلاعية او علمية من قبل الحكومات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الا بعد موافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026