المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ - يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة لحضور فعاليات معارض او ندوات او نشاطات ذات علاقة بالأستثمار او الترويج له بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام، على ان يتم إعلام المجلس بذلك في أول جلسة لاحقة لتاريخ القرار.
ب - يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية او علمية داخل المملكة بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026