المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقاً لما يلي:- الدرجة ادنى الراتب الاساسي أعلى راتب الاساس الزيادة السنوية دينار دينار دينار الخاصة 574 745 19 الاولى 420 555 15 الثانية 306 405 11 الثالثة 223 295 9 الرابعة 158 214 8 الخامسة 108 150 6 السادسة 82 102 5 ب- لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الخاصة او الأولى او الثانية او ترفيعه اليها الا اذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد ادنى وتوافرت فيه المتطلبات لأشغال الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك