المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

يقدم طلب التعيين في المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه ويعزز الطلب بالشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك