المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يقدم طلب التعيين في المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه ويعزز الطلب بالشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026