المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ مبشارته العمل في المؤسسة.
ب- اذا لم تتوفر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين فيجوز أن يعين في أعلى الراتب الاساسي للدرجة الأدني مباشرة على أن يشار الى ذلك في قرار التعيين ويعدل وضعه الى الدرجة الأعلى عند توفر الشاغر في تلك الدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026