المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل ثماني عشرة سنه ميلادية من عمره.
ج- لائقاً من الوجهة الصحية بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة االطبية.
د- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026