المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- أكمل ثماني عشرة سنه ميلادية من عمره. ج- لائقاً من الوجهة الصحية بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة االطبية. د- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك