المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ- يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى او الثانية او من هو في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير وتوصية اللجنة.
ب- يعين الموظف في الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة او في الوظائف غير المصنفة بقرار من المدير العام بناءً على تسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026