المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ- يعين حاملو المؤهلات المبينه تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على مايلي: - 1- شهادة الثانوية العامة او يعادلها براتب السنه الأولى من الدرجة السادسة. 2- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها براتب السنه الثالثة من الدرجة السادسة. 3- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها براتب السنه الأولى من الدرجة الخامسة. 4- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها براتب السنه الرابعة من الدرجة الخامسة. 5- الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عدا الهندسة غير الزراعية براتب السنه الاولى من الدرجة الرابعة. 6- الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنه الرابعة من الدرجة الرابعة. ب- 1 - يعطى حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الأولى زيادتان سنويتان. 2- يعطى حامل الشهادة الجامعية الثانية خمس زيادات سنوية. 3- يعطى حامل الشهادة الجامعية الثالثة اثنتا عشرة زيادة سنوية. ج- يجب ان تكون الشهادات العملية الصادرة من خارج المملكة معادلة من قبل الجهات المختصة وان تكون جميع الشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك