المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
لا توقع اي عقوبة من قبل المرجع المختص بالتعيين من العقوبات الواقعة ضمن صلاحيته الا بعد أجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026