المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
اذا تبين للمرجع المختص بالتعيين ان العقوبة التأديبية الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليه للنظر فيها تزيد عن العقوبة التي يملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب عليه رفعها مع رأيه فيها الى الرئيس لأحالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضرورياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026