المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيساً له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026