المادة 42 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ - ينقطع الموظف المكفوف يده عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه مع علاواته ما لم يقرر المرجع الذي أتخذ قرار كف اليد صرف نسبة معينة من راتبه وعلاواته بالمقدار الذي يحدده. ب - اذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالأستغناء عن الخدمة او العزل فتصرف للموظف المكفوف يده جميع رواتبه وعلاواته عن المدة التي بقي مكفوف اليد خلالها عن العمل. ج- يجوز للمرجع المختص في اي وقت العدول عن قرار كف اليد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك