المادة 41 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
النظام 41-
للرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون وظيفة مدير مديرية، ويتم كف يد أي موظف آخر بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026