المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
اذا حركت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية الا انه يجوز للمرجع المختص كف يد الموظف عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026