المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يجوز ترفيع الموظف الى درجة أعلى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة وفق الشروط التالية:-
1 - أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن ممتاز.
2 - أن يكون قد أكمل مدة خدمة في الدرجة التي يشغلها لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 - أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز ما يلي: -
- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوا لرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الأولى او الخاصة على التوالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026