المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة ب (42) ساعة اسبوعياً.
ب- للمدير العام تكليف الموظف خطياً بالعمل لساعات اضافية زيادة على مدة ساعات العمل اليومي المقررة على ان لا تزيد على ست ساعات اسبوعياً وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص على ان تتضمن هذه التعليمات البدل المستحقق عن هذه العمل من المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية او منح الموظف إجازة تعويضية تعادل ساعات عمله الأضافي عند عدم توافر تلك المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026