المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤولية وتحدد الحالات التي تتطبق عليها أحكام هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026