المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظفين وعائلاتهم وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم وما تساهم به المؤسسة مقابل تلك الرعاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026