المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ -يجري إعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم اداء الموظفين في المؤسسة حسب النموذج المقرر لها ،وتقدر كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية:- ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ب- للمدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بناءً على تنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026