المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ -يجري إعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم اداء الموظفين في المؤسسة حسب النموذج المقرر لها ،وتقدر كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية:- ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف. ب- للمدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بناءً على تنسيب من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك