المادة 45 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يستغنى عن خدمات الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه في أي من الحالات التالية:
أ - اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين.
ب - اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف وأخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا اوقعت عليه اربع عقوبات تأديبية في السنة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026