المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بشؤون الخدمة والموظفين في المؤسسة.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ج- إقرار وصف وظيفي لكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات المطلوبة بشاغلها.
د- إعداد جدول تشكيلات الوظائف وفق احتياجات المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026