المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة أما الموظفون بعقود فتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود إستخدامهم باستثناء ما نص عليه في هذا النظام وتحقيقاً لذلك يعامل الموظف بعقد على أساس راتبه الأساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب. ب- تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير كما يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام وللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وتحقيقاً لأحكام هذه الفقرة:-- - يعتبر الموظف في أي من الدرجات الخاصة والاولى والثانية ومن يماثله في الراتب من الموظفين بعقود من موظفي الفئة الاولى. - يعتبر الموظف في أي من الدرجتين الثالثة والرابعة ومن يماثله في الراتب من الموظفين بعقود من موظفي الفئة الثانية. - يعتبر الموظف في اي من الدرجتين الخامسة والسادسة من موظفي الفئة الثالثة . - يعتبر الموظف في أحدى الوظائف غير المصنفة من موظفي الفئة الرابعة. - يعامل الموظف التي يتقاضى راتب السنه الأولى من الدرجة الرابعة فأكثر حسب أحكام هذا النظام معامله الموظف الذي يتقاضى راتب السنه الأولى من الدرجة السادسة فأكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك