المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقصتفحةض 1 مى نأ ح13كام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الذي يقره المجلس سنويا. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى وظائف الملاك. الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها المؤسسة للموظف للقيام بها ومايترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات. الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب أحكام هذا النظام. الراتب الاجمالي: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهرياً من راتب وعلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك