المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس ومتابعة تنفيذها.
ب- أدارة أعمال المؤسسة والأشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية.
ج- تعيين اللجان المتخصصة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل وتحديد صلاحياتها وأسلوب عملها.
د- مراعاة اختيار الموظف الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وقدراته مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026