المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس ومتابعة تنفيذها. ب- أدارة أعمال المؤسسة والأشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية. ج- تعيين اللجان المتخصصة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل وتحديد صلاحياتها وأسلوب عملها. د- مراعاة اختيار الموظف الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وقدراته مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك