المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ - اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او في تطبيقها او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية وفق جسامة المخالفة: - 1 - الانذار. 2 - الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع. 3 - توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 4 - تنزيل الراتب ضمن الدرجة او الوظيفة غير المصنفة. 5 - تنزيل الدرجة لاعلى راتب في الدرجة السابقة لها. 6 - الاستغناء عن الخدمة مع صرف الاستحقاقات المالية. 7 - العزل مع الحرمان من اي استحقاق مالي. ب - لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف لقاء أي مخالفة مسلكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك