المادة 48 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
تشكل بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة خاصة تمثل فيها كل من المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، تتولى دراسة أوضاع الموظفين الحاليين في المؤسسة الذين سيتم نقلهم الى كادرها الجديد وفقاً لأحكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى المجلس لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026