الأنظمة
نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
57 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس:مجلس …
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة أو كان يشغلها عند صدور هذا النظام بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع …
- المادة 4أ- يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي الذي يقره المجلس وعددها وله تعديل هذ…
- المادة 4تخطيط الموارد البشرية
- المادة 5تقسم الوظائف في المؤسسة إلى الفئات التالية:- أ-الفئة الأولى (الوظائف القيادية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ الأهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الا…
- المادة 5أصناف الوظائف والرواتب والعلاوات
- المادة 6أ- تحدد درجات الموظفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وعدد سنوات الخدمة في الدرجة وفقاً لسلم الرواتب وعلى النحو التالي:- الفئة الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط ال…
- المادة 7التعيين والترقية والترفيع وتعديل الوضع الوظيفي
- المادة 7أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين 0 ب- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون …
- المادة 8أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة في سلم الرواتب ووفقا لسلم الوظائف المعتمد م…
- المادة 9مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يجوز ترقية الموظف من وظيفة الى اخرى بالراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا النظام وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الم…
- المادة 10مع مراعاة أحكام نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية النافذ المفعول يتم تعيين الموظفين وترفيعهم وترقيتهم وتعديل أوضاعهم بقرار من المدير العام بناء على …
- المادة 11أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في المؤسسة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة او كلتيهما يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الر…
- المادة 12أ- تشكل اللجنة بقرار من المدير العام من خمسة من موظفي الفئة الأولى ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له 0 ب- تتولى اللجنة ما يلي :- 1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود 0 2-التن…
- المادة 13أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة او ن…
- المادة 14للمدير العام منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله بناء على تقرير من المدير او رئيس الوحدة وحصل على تقدير (ممتاز) لسنتين متتاليتين زيادة سنوية اضافية واحدة ولا يجوز منحها ال…
- المادة 15اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لدرجته .
- المادة 16مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، يجوز ترفيع الموظف من فئة الى اخرى ومن درجة الى درجة اخرى في الفئة نفسها بالراتب الذي يستحقه وتعديل وضعه الوظيفي اذا حصل على…
- المادة 17تقييم الأداء
- المادة 17يتم تقييم اداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة 0
- المادة 18أ- تؤلف في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من رئيس وثلاثة أعضاء من موظفي الفئة الأولى والثانية ويكون اجتماعها قانون…
- المادة 19النقل والانتداب والإعارة
- المادة 19تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها في المؤسسة عند اتخاذ أي قرار بالنقل او الوكالة او الانتداب اوالاعارة او التكليف.
- المادة 20أ- يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى شاغرة في المؤسسة نفسها ويشترط لنقل الموظف أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقل…
- المادة 21يجوز بقرار من المدير العام انتداب أي موظف في المؤسسة للعمل في أي وزارة او دائرة او مؤسسة خاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية او لها انظمة خاصة بها لمدة لا تتجاوز سنتين مجتمع…
- المادة 22أ- يجوز بقرار من المدير العام وموافقة الموظف الخطية إعارته إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او م…
- المادة 23أ- تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المدير العام على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعيا 0 ب- للمدير العام اذا تطلبت مصلحة ا…
- المادة 23الدوام الرسمي
- المادة 24التدريب والتطوير
- المادة 24أ- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخصل فاحلة م9 مملن ك16ة او خارجها بقرار من المدير العام . ب- تحدد شروط واحكام واجراءات ايفاد الموظفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس . …
- المادة 25أ- تناط بالادارة المختصة بتنمية وإدارة الموارد البشرية المسؤوليات التالية :- 1-إعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للتدريب تتلاءم مع مراحل المسار الوظيفي وت…
- المادة 26أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أوخارجها بقرار من المدير العام. ب-لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من قبل الحكومات…
- المادة 27أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وذلك ع…
- المادة 28أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله داخل المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج هذا المركز علاوة السفر التالية:- الفئة علاوة السفر ب…
- المادة 29أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- علاوة السفر با…
- المادة 30إذا أوفد موظف في دورة خارج المملكة يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية بنسبة (150%) من علاوات السفر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
- المادة 31يدفع للمكلف أو الموفد (25%) من علاوات السفر أو مخصصاته إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات أي مهمة او دورة خارج المملكة أو بأي جزء منها وذلك وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا ا…
- المادة 32يجوز بقرار من المدير العام ان تتحمل المؤسسة كامل نفقات المنامة للمكلف او الموفد وفق الاسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم ما نسبته (50%) من علاوات السفر والمخصصا…
- المادة 33يسمح للموفد في مهمة او دوره داخل المملكة او خارجها استعمال وسائل النقل التالية :- الفئة السيارة الطائرة القطار الاولى كاملة سياحية ثانية الثانية مقعدين سياحية ثانية الثال…
- المادة 34للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها المكلف في مهمة أثناء تمثيله للمؤسسة خارج المملكة إذا دعت الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%…
- المادة 35يجوز للمدير العام صرف سلفة للمكلف او الموفد تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة على النحو التالي :- أ-مبلغ للمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا يتجاوز علاوة السفر ال…
- المادة 36فقد الوظيفة
- المادة 36بالاضافة للحالات الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة فأكثر او خمسة عشر يوما متقطعة خلال…
- المادة 37للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بناء على طلبه او بدون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعو…
- المادة 38حقوق الموظف المنتهية خدمته
- المادة 38يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُ نهيت خدمته في أي من الحالات التالية: أ-العزل من الوظيفة . ب-فقد الوظيفة. ج-فقد الجنسية الأردنية .
- المادة 39أحكام عامة
- المادة 39للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام محددة تساعد على تحسين الاداء في المؤسسة ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها …
- المادة 40تتحمل المؤسسة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 41تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب جميع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة.
- المادة 42أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الدرجة الخاصة من الف…
- المادة 43لرئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه تكليف أي من مديري الادارات في المؤسسة في حال غياب المدير العام للقيام بمهامه وصلاحياته طيلة مدة غيابه .
- المادة 44أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام…
- المادة 45أ-يشكل المجلس لجنة لتوفيق اوضاع الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية ومدير الادارة المالية والمدير المختص او رئيس الوحدة …
- المادة 46أ- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلوها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية الساري…
- المادة 47أ-يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0 ب- يلغى نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (52) لسنة 19…